السيد محمد الصدر

160

الفتاوى الخطية

بسمه تعالى سماحة آية الله العظمى السيد محمد الصدر ( دام ظله ) ذكرتم في كتاب الصوم ( منهج الصالحين ) ص 37 ( ( بالنسبة للحائض والنفاس إذا فاتتها عشر أيام مثلًا من شهر رمضان وأمكنها القضاء خمسٍ منها ولم تقضيها وماتت ، يجب قضاء الخمس دون الزائد ) ) . فهل يطبق نفس هذا الحكم بالنسبة للمريض الذي فاته أيام من شهر رمضان ومات قبل أن يبرأ ؟ بسمه تعالى : كلا . إلا في صورة واحدة وهي ما إذا بقي من شوال خمسة أيام مثلًا ومات . فلا يجب القضاء أكثر من ذلك . إحسان علي 5 / شوال / 1418